ويجوزُ التفاضلُ إذا كانَ بغيرِه، كرَطلِ كبدٍ برطلينِ لحمٍ، أو إليةٍ، ونحوِه (¬١).
تتمة: الجنسُ: اسمٌ خاصٌ يشملُ أنواعًا مَختلفةً بأنواعِها (¬٢). والنوعُ: ما يشملُ أشياءً مختلفةً بأشخاصِها (¬٣). وقد يكونُ النوعُ جنسًا باعتبارِ ما تحتَه، والجنسُ نوعًا باعتبارِ ما فوقَه، كالذهبِ يشملُ: البندقِيَّ (¬٤)، والتُّكْرُورِيَّ (¬٥)، وغيرَهما، وكالبُرِّ يشملُ: البحيريَّ، والصعيديَّ (¬٦)، والبلديَّ، ونحوَه (¬٧). (ويصِحُّ بَيعُ دَقِيقٍ رِبَوِيٍّ) أي: كدقيقِ حنطةٍ (بِدَقِيقِ) حنطةٍ (إِذَا استَوَيَا نُعُومَةً أَوْ خُشُونَةً) (¬٨) فإن لم يستويَا لم يصحَّ (¬٩). ويجوزُ التفاضلُ إذَا بيعَ بغيرِ جنسِه، كرطلِ دقيقِ حنطةٍ برطلَينِ دقيقِ شعيرٍ ونحوِه (¬١٠). (وَ) يصحُّ بيعُ ربويٍّ (رَطْبِهُ بِرَطْبِهِ) كرُطَبٍ برُطَبٍ، وعنبٍ