Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل
  4. (فصل)

ويجوزُ التفاضلُ إذا كانَ بغيرِه، كرَطلِ كبدٍ برطلينِ لحمٍ، أو إليةٍ، ونحوِه (¬١).

تتمة: الجنسُ: اسمٌ خاصٌ يشملُ أنواعًا مَختلفةً بأنواعِها (¬٢). والنوعُ: ما يشملُ أشياءً مختلفةً بأشخاصِها (¬٣). وقد يكونُ النوعُ جنسًا باعتبارِ ما تحتَه، والجنسُ نوعًا باعتبارِ ما فوقَه، كالذهبِ يشملُ: البندقِيَّ (¬٤)، والتُّكْرُورِيَّ (¬٥)، وغيرَهما، وكالبُرِّ يشملُ: البحيريَّ، والصعيديَّ (¬٦)، والبلديَّ، ونحوَه (¬٧). (ويصِحُّ بَيعُ دَقِيقٍ رِبَوِيٍّ) أي: كدقيقِ حنطةٍ (بِدَقِيقِ) حنطةٍ (إِذَا استَوَيَا نُعُومَةً أَوْ خُشُونَةً) (¬٨) فإن لم يستويَا لم يصحَّ (¬٩). ويجوزُ التفاضلُ إذَا بيعَ بغيرِ جنسِه، كرطلِ دقيقِ حنطةٍ برطلَينِ دقيقِ شعيرٍ ونحوِه (¬١٠). (وَ) يصحُّ بيعُ ربويٍّ (رَطْبِهُ بِرَطْبِهِ) كرُطَبٍ برُطَبٍ، وعنبٍ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 449 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.