Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل
  4. (فصل)

(وَيَصِحُّ بَيعُ اللَّحْم) وزنًا (بِمِثْلِهِ) لحمًا من جنسِه، وزنًا، ورطبِه برطبه، ويابسِه بيابسِه (¬١)، (إِذَا نزع عَظْمُهُ) (¬٢). فإنْ بيعَ لحمٌ بلحمٍ بعظمٍ، لم يصحَّ (¬٣)؛ للجهلِ بالتساوِي. بخلافِ النوى في التمر، فيصحُّ (¬٤)؛ لأنَّ بقاءَه لمصلحتِه. وكذا يصحُّ بيعُ لبنٍ بلبنٍ، مِثلا بمثلٍ، من جنسِه (¬٥). واللحمُ والألبانُ أجناسٌ باختلافِ أصولِها (¬٦)؛ فالضأنُ والمعزُ وألبانُهما جنسٌ واحدٌ، فلا يصحُّ بيعُ لحم بجنسِه، إلا إذا كانَ بمثلِه منزوعَ العظمِ. والجاموسُ والبقرُ وألبانُهما جنسٌ واحدُّ، غيرُ جنسِ الضأنِ. والإبلُ وألبانُها جنسٌ واحدٌ. فيجوزُ بيعُ رطلِ لحمِ ضأنٍ أو معزٍ برطلَينِ من لحمِ البقر، أو الجاموس، أو الإبل، ونحوِه (¬٧). (وَ) يصحُّ بيعُ لحمٍ (بِحَيَوَانٍ) إذا كانَ (مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ)، كبيعِ لحمِ ضأنٍ ببقرةٍ أو أكثرَ (¬٨)، ونحوِ ذلك. والشحمُ، والإِليةُ، والكبدُ، والرئةُ، والطحالُ، والقلبُ، والأكارعُ (¬٩)، والدماغُ، والكَرِشُ، أنواعٌ (¬١٠)؛ لأنها مختلفةُ الاسمِ والخِلْقةِ؛ فلَا يجوزُ بيعُ نوعٍ منهَا بمثلِه إلا وزنًا،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.