Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 447

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل
  4. (فصل)

القبضُ. ولم يذكرِ المصنفُ أيضًا هنَا شرطَ الحلولِ؛ لتضمنِ القبضِ الحلولَ - كما مرَّ -. وهو منْ ربَا النَّساءِ. (وَجَازَ التَّفَاضُلُ) في ذلكَ (¬١)؛ لبيعِه بغيرِ جنسِه؛ لأنَّ النهيَ ما وردَ إلَّا في التفاضلِ الحاصلِ بينَ جنسٍ واحدٍ. ولا يجوزُ بيعُ الدينِ بالدينِ (¬٢). حكاهُ ابنُ المنذرِ إجماعًا (¬٣)؛ لحديثِ: "نهَى النبيُّ ﷺ عنْ بالكالئِ (¬٤) " (¬٥). وهوَ: بيعُ ما فِي الذمةِ بثمنٍ مؤجلِ لمنْ هوَ عليه، وكذا بحالٍّ لم يقبضْ قبلَ التفرقِ. ولا يجوزُ جعلُه رأسَ مالِ سلمٍ (¬٦).

(وَإِنْ بِيعَ المَكِيلُ بالمَوْزُوْن، كبُرٍّ) مكيلٍ بكيلٍ، أو جزافًا مَثلًا (بذَهَبِ) موزونٍ بوزنٍ، أو جزافًا، (مَثَلًا، جَازَ التَّفَاضُلُ) بينهمَا في ذلكَ (¬٧). (وَ) جَازَ (التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ) منَ المجلسِ (¬٨). (وَلَا يَصِحُّ بَيعُ المَكِيلِ) كالبرِّ (بِجِنْسِهِ وَزْنًا)، ولو كانَ متماثِلًا؛ كرَطْلٍ برطلٍ. (وَلَا) يصحّ بيعُ (المَوْزُوْنِ) كالفضةِ (بِجِنْسِهِ كَيْلًا) بدَلًا عنِ الوزْن، ولو كانَ متماثلًا؛ كصاعٍ بصاعٍ (¬٩)؛ لحديثِ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرّ، كَيلًا بِكَيلٍ .. " الحديثُ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 447 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.