Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 455

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل
  4. (فصل)

وهو: تصويتُ النقدِ بالميزانِ (¬١). ويبطلُ صرفٌ، كسلَمٍ، بتفرُّقٍ ببَدَنٍ - تفرُّقًا يُبطِلُ خيارَ المجلسِ - قبلَ تقابضٍ منَ الجانبينِ (¬٢). ويصحُّ التوكيلُ في قبضٍ في صرفٍ، وربويٍّ، وسلَمٍ، ما دامَ موكلُه بالمجلِسِ (¬٣).

فرعٌ: والحيلُ كلُّها غيرُ جائزةٍ في شيءٍ منْ أمورِ الدينِ (¬٤)، لحديثِ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَلَا يَأَمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيسَ بِقِمَارٍ". رواهُ أبو داودَ (¬٥). وقيسَ عليهِ باقي الحيل، ولأنه تعالى إنما حرمَ المحرماتِ؛ لمفسدتهَا وضرِرها، ولا يزولُ ذلكَ معَ بقاءِ معناهَا. ومنْ عليهِ دينارٌ فأكثرُ فقضاه دراهمَ متفرقةً كلَّ نقدِه بحسابِها منهُ صحَّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 455 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.