وهو: تصويتُ النقدِ بالميزانِ (¬١). ويبطلُ صرفٌ، كسلَمٍ، بتفرُّقٍ ببَدَنٍ - تفرُّقًا يُبطِلُ خيارَ المجلسِ - قبلَ تقابضٍ منَ الجانبينِ (¬٢). ويصحُّ التوكيلُ في قبضٍ في صرفٍ، وربويٍّ، وسلَمٍ، ما دامَ موكلُه بالمجلِسِ (¬٣).
فرعٌ: والحيلُ كلُّها غيرُ جائزةٍ في شيءٍ منْ أمورِ الدينِ (¬٤)، لحديثِ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَلَا يَأَمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيسَ بِقِمَارٍ". رواهُ أبو داودَ (¬٥). وقيسَ عليهِ باقي الحيل، ولأنه تعالى إنما حرمَ المحرماتِ؛ لمفسدتهَا وضرِرها، ولا يزولُ ذلكَ معَ بقاءِ معناهَا. ومنْ عليهِ دينارٌ فأكثرُ فقضاه دراهمَ متفرقةً كلَّ نقدِه بحسابِها منهُ صحَّ (¬٦).