Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب بيع الأصول (والثمار))
  4. (فصل)

هذا ما لمْ يشترطْ مشترٍ دخولَ ما لبائعٍ، فإنْ شرطَهُ كانَ لهُ (¬١). وبزرٌ يبقَى أصلُه - كبزرِ بُقولٍ، وقثاءٍ، ونحوِه -، كشجرةٍ، يتبعُ الأرضَ لمشترٍ (¬٢). وإنْ لمْ يبقَى أصلُه كبُرّ، وعدسٍ، ونحوِهما، فكزرعٍ، لبائعٍ (¬٣). ولمشترٍ يجهلُه الخيارُ بينَ الفسخِ والإمضاءِ بلا أرشٍ (¬٤)؛ لأنهُ لا ينقِصُ الأرضَ. وكذَا لمشترٍ الخيارُ إنْ ظنَّ دخولَ زرعٍ أو ثمرةٍ على شجرٍ في المبيع، ولم يعلمْ أنه لبائعٍ (¬٥). لكنْ إن كانَ مثلُه يجهلُه، فيقبلُ قولُه في ذلكَ بيمينِه (¬٦). ولا تدخلُ مزارعُ قريةٍ بِيعَت (¬٧). وإنما يدخلُ الدورُ، والحصنُ الدائرُ عليها (¬٨). مَا لم يكنْ شرطَ دخولَ المزارع، أو دلَّتْ قرينةٌ كمُساومَةٍ على الجميع، أو بذلِ ثمنٍ لا يصلحُ إلا فيهَا وفي مزارعِهَا، دخلَتْ (¬٩)؛ عملًا بالشرطِ أو القرينةِ.

(فصلٌ)

(وَإِذَا بِيعَ شَجَرُ النَّخْلِ) أو وهبَهُ، أو رهنَه، ونحوَه (بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ) - أي: وعاءُ عنقودِه -، ولو لمْ يؤبَّرْ (¬١٠) - أي: يلقحُ (¬١١) -، وهو: وضعُ طلعِ الفُحَّالِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 462 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.