هذا ما لمْ يشترطْ مشترٍ دخولَ ما لبائعٍ، فإنْ شرطَهُ كانَ لهُ (¬١). وبزرٌ يبقَى أصلُه - كبزرِ بُقولٍ، وقثاءٍ، ونحوِه -، كشجرةٍ، يتبعُ الأرضَ لمشترٍ (¬٢). وإنْ لمْ يبقَى أصلُه كبُرّ، وعدسٍ، ونحوِهما، فكزرعٍ، لبائعٍ (¬٣). ولمشترٍ يجهلُه الخيارُ بينَ الفسخِ والإمضاءِ بلا أرشٍ (¬٤)؛ لأنهُ لا ينقِصُ الأرضَ. وكذَا لمشترٍ الخيارُ إنْ ظنَّ دخولَ زرعٍ أو ثمرةٍ على شجرٍ في المبيع، ولم يعلمْ أنه لبائعٍ (¬٥). لكنْ إن كانَ مثلُه يجهلُه، فيقبلُ قولُه في ذلكَ بيمينِه (¬٦). ولا تدخلُ مزارعُ قريةٍ بِيعَت (¬٧). وإنما يدخلُ الدورُ، والحصنُ الدائرُ عليها (¬٨). مَا لم يكنْ شرطَ دخولَ المزارع، أو دلَّتْ قرينةٌ كمُساومَةٍ على الجميع، أو بذلِ ثمنٍ لا يصلحُ إلا فيهَا وفي مزارعِهَا، دخلَتْ (¬٩)؛ عملًا بالشرطِ أو القرينةِ.
(وَإِذَا بِيعَ شَجَرُ النَّخْلِ) أو وهبَهُ، أو رهنَه، ونحوَه (بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ) - أي: وعاءُ عنقودِه -، ولو لمْ يؤبَّرْ (¬١٠) - أي: يلقحُ (¬١١) -، وهو: وضعُ طلعِ الفُحَّالِ