الذكرِ (¬١) في طلعِ الثمرِ الأنثى (¬٢) (¬٣). (فَالثَّمَرُ) إنْ لمْ يشترطْهُ مشترٍ لنفسِه (¬٤)، فهو (لِلْبَائِع، مُتْرَكًا) (¬٥) لهُ على شجرِه (إِلَى) وقتِ الجذاذِ (¬٦)، وذلكَ حين تتناهَى حلاوةُ ثمرِها. وأوانُ جذاذِ غيرِ النخلِ حينَ يتناهَى إدراكُ الثمرِ (¬٧)، وهوَ (أَوَّلُ وَقْتِ أَخْذِهِ)، لحديثِ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" متفق عليهِ (¬٨)، وذلكَ ما لمْ تجرِ عادةٌ بأخذِ الثمرِ بُسْرًا، أو يكنْ بسرُه خيرًا منْ رُطبِه، فيجذُّهُ بائعٌ إذا استحكمَتْ حلاوةُ بسرِه (¬٩). إنْ لم يشترطْ مشترٍ على بائعٍ قطعَه، فيُقطعُ (¬١٠)، ومَا لم يتضررِ النخلُ ببقائِه، فإنْ تضررَ قطعَ (¬١١). بخلافِ وقفٍ، ووصيةٍ، فإنَّ الثمرةَ تدخلُ فيهما، نصًا (¬١٢)، أُبِّرَتْ، أو لم تؤبرْ (¬١٣).