Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب بيع الأصول (والثمار))
  4. (فصل)

الذكرِ (¬١) في طلعِ الثمرِ الأنثى (¬٢) (¬٣). (فَالثَّمَرُ) إنْ لمْ يشترطْهُ مشترٍ لنفسِه (¬٤)، فهو (لِلْبَائِع، مُتْرَكًا) (¬٥) لهُ على شجرِه (إِلَى) وقتِ الجذاذِ (¬٦)، وذلكَ حين تتناهَى حلاوةُ ثمرِها. وأوانُ جذاذِ غيرِ النخلِ حينَ يتناهَى إدراكُ الثمرِ (¬٧)، وهوَ (أَوَّلُ وَقْتِ أَخْذِهِ)، لحديثِ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" متفق عليهِ (¬٨)، وذلكَ ما لمْ تجرِ عادةٌ بأخذِ الثمرِ بُسْرًا، أو يكنْ بسرُه خيرًا منْ رُطبِه، فيجذُّهُ بائعٌ إذا استحكمَتْ حلاوةُ بسرِه (¬٩). إنْ لم يشترطْ مشترٍ على بائعٍ قطعَه، فيُقطعُ (¬١٠)، ومَا لم يتضررِ النخلُ ببقائِه، فإنْ تضررَ قطعَ (¬١١). بخلافِ وقفٍ، ووصيةٍ، فإنَّ الثمرةَ تدخلُ فيهما، نصًا (¬١٢)، أُبِّرَتْ، أو لم تؤبرْ (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 463 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.