Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 464

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب بيع الأصول (والثمار))
  4. (فصل)

(وَكَذَا) أي: كطلعٍ تشققَ (إِنْ بِيعَ شَجَرٌ)، فَـ (ـــمَا ظَهَرَ) فيهَا من ثمرةٍ لا قشرَ عليهَا ولا نَورَ (¬١) لهَا (مِنْ عِنَبٍ، وَتِينٍ، وَتُوْتٍ، وَ) جُمَّيزٍ (¬٢) (¬٣)، وكذَا ما بدَا في قشرِه وبقيَ فيهِ إلى الأكل، (كَرُمَّانٍ وَ) موزٍ، ومَا بدَا في قشرَينِ؛ كَـ (جَوْزٍ) (¬٤)، (أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كمِشْمِش، وَتُفَّاح، وَسَفَرْجَلٍ، وَلَوْزٍ)، وخَوخٍ، وأَجَاصٍ (¬٥)، (أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكمَامِهِ) جمعُ كَمٍّ، بكسَرِ الكاف، وهوَ الغلافُ (¬٦) (كوَرْدٍ) وبنفسجٍ، وفُل، وياسمينٍ، وقطنٍ (¬٧).

(وَمَا بِيعَ قَبْلَ ذَلِكَ) منَ الطلعِ قبلَ تشقُّقِه، ومنَ الثمرةِ قبلَ ظهورِها، (فَـ) ــهوَ (لِلْمُشْتَرِي) (¬٨). والورقُ للمشتري (¬٩). وإنِ اختلفَ البائعُ والمشترِي في بدُوِّ الثمرة، فيقبلُ قولُ بائعٍ بيمينِه (¬١٠)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ انتقالِها عنهُ. ويصحُّ أنْ يشترطَ بائعٌ ونحوُه، ما لمشترٍ ونحوِه، ولو جزءًا معلُومًا (¬١١). وإنْ ظهرَ، أو تشققَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 464 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.