فإنه لبائعٍ (¬١). وإنْ كانَ معهُ مالٌ يملكُه - ملَّكَهُ له سيدُه أو خصَّهُ بهِ -، أو كانَت أمةً عليهَا حَلِيٌّ، فهو لبائعِه، ما لمْ يشترطْه أو بعضَه مشترٍ، فيكونُ لهُ (¬٢)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" رواه مسلمٌ (¬٣). فإنْ كانَ المشترِي قصدَ ما اشترطَه مما كانَ معَ الرقيق، اشتُرِطَ له شروطُ البيع، منَ العلمِ به، وغيرِه (¬٤). وإن لم يكنِ المشتري قصدَ مالَ الرقيق، أو ثيابَ جمالِه، أو حُلِيَّه، فلا يشترطُ له شروطُ البيعِ (¬٥)، لدخولِه تبعًا غيرَ مقصودٍ، أشبهَ أساساتِ الحيطانِ. ولا يفرق بينَ العبدِ المبيعِ وبينَ زوجتِه ببيعِه، بلِ النكاحُ باقٍ معَ البيعِ (¬٦)؛ لعدم ما يوجبُ التفريقَ. ويشملُ بيعُ دابةٍ عِذَارًا (¬٧)، ومِقْوَدًا (¬٨)، ونَعلًا (¬٩)، ونحوَ ذلكَ (¬١٠)؛ لجريانِ العادةِ بهِ.