Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب بيع الأصول (والثمار))
  4. (فصل)

فإنه لبائعٍ (¬١). وإنْ كانَ معهُ مالٌ يملكُه - ملَّكَهُ له سيدُه أو خصَّهُ بهِ -، أو كانَت أمةً عليهَا حَلِيٌّ، فهو لبائعِه، ما لمْ يشترطْه أو بعضَه مشترٍ، فيكونُ لهُ (¬٢)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" رواه مسلمٌ (¬٣). فإنْ كانَ المشترِي قصدَ ما اشترطَه مما كانَ معَ الرقيق، اشتُرِطَ له شروطُ البيع، منَ العلمِ به، وغيرِه (¬٤). وإن لم يكنِ المشتري قصدَ مالَ الرقيق، أو ثيابَ جمالِه، أو حُلِيَّه، فلا يشترطُ له شروطُ البيعِ (¬٥)، لدخولِه تبعًا غيرَ مقصودٍ، أشبهَ أساساتِ الحيطانِ. ولا يفرق بينَ العبدِ المبيعِ وبينَ زوجتِه ببيعِه، بلِ النكاحُ باقٍ معَ البيعِ (¬٦)؛ لعدم ما يوجبُ التفريقَ. ويشملُ بيعُ دابةٍ عِذَارًا (¬٧)، ومِقْوَدًا (¬٨)، ونَعلًا (¬٩)، ونحوَ ذلكَ (¬١٠)؛ لجريانِ العادةِ بهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 470 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.