بِـ (ــأَنْ يُؤْكلَ عَادَةً)؛ كالثمرةِ (¬١). وصلاحُ الحبِّ أن يشتدَّ، أو يبيَضَّ (¬٢).
(وَمَا تَلِفَ مِنَ الثَّمَرَةِ) التِي أُبيعَت بعدَ بُدوِّ صلاحِها، أو بعضِها - سوى يسيرٍ منهَا لا ينضبطُ (¬٣) -، بجائحةٍ (¬٤) سماويةٍ - وهي: ما (لا) (¬٥) صنعَ لآدميٍّ فيهَما، كريحٍ، ومطرٍ، وصاعقةٍ، وحرٍّ، وجرادٍ، ونحوِهِ - (قَبْلَ أَخْذِهَما)، ولو بعدَ قبضٍ بتخليةٍ (¬٦). (فَمِنْ ضَمَانِ البَائِعِ) (¬٧)، لحديثِ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بغَيرِ حَقٍّ". رواهُ مسلمٌ (¬٨). ويقبلُ قولٌ بائعٍ في قدرِ تلفٍ (¬٩). (مَا لَمْ تُبَعِ) الثَّمرةُ (مَعَ أَصْلِهَا)، فما تلفَ فَمِنْ ضمانِ مشترٍ (¬١٠)، (أَوْ) أنْ (يُؤَخِّرَ المُشْتَرِي أَخْذَهَا عَنْ عَادَتِهِ) أي: عنْ عادةِ الأخذ، فإنْ أخرَ أخذَه بعدَ العادةِ فَمِنْ ضمانِ المشترِي (¬١١). وإن تعيَّبَ بالجائحةِ خُيِّرَ بينَ إمضاءٍ، أو أخذِ أرشٍ، أو ردِّ مبيع وأخذِ ما دفعَه منْ ثمنٍ، إن كانَ دفعَه لهُ، وإلا سقطَ عنهُ (¬١٢). وإن تلفَ بصنعِ آدميٍّ، خيِّرَ مشترٍ بينَ إمضاءٍ، ومطالبةِ متلفٍ ببدلِه (¬١٣).
تتمةٌ: من باعَ رقيقًا شملَ بيعُه لباسًا معتادًا عليهِ (¬١٤). لا ما كانَ عليهِ بحالٍ،