Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 468

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب بيع الأصول (والثمار))
  4. (فصل)

يَحْمَرَّ، أَوْ) أنْ (يَصْفَرَّ) (¬١)، لأنهُ ﷺ نهَى عن بيعِ الثمرةِ حتَّى تزهُوَ (¬٢). قيلَ لأنسٍ: وما زَهْوُهَا؟ قالَ: "بِحَمَارٍ وَبِصَفَارٍ" (¬٣). (وَ) صلاحُ (الْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الْحُلْوِ) أي: أنْ يصفوَ لونُه، ويظهرَ ماؤُه، وتذهبَ عُفُوصتُه (¬٤) منَ الحلاوةِ (¬٥)؛ لقولِ أنسٍ: "نهَى النبيُّ ﷺ عنْ بيعِ العنبِ حتَّى يَسْوَدَّ". رواهُ أحمد (¬٦). (وَ) صلاحُ (بَقِيةِ الْفَوَاكِهِ) - كرمَّانٍ، ومِشْمِشٍ، وخَوخٍ، وجَوزٍ، وبطيخٍ -، بأنْ يَـ (ــطِيبَ أَكلُهَا، وَ) بِـ (ــظُهُورِ نُضْجهَا) (¬٧)؛ لأنهُ ﵊ نهَى عن بيع الثمرةِ حتى تَطِيبَ. متفق عليهِ (¬٨). (وَ) صلاحُ (مَا يَظْهَرُ فَما بَعْدَ فَمٍ (¬٩) - كَالْقِثاءِ (¬١٠)، وَالْخِيَارِ -)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 468 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.