يَحْمَرَّ، أَوْ) أنْ (يَصْفَرَّ) (¬١)، لأنهُ ﷺ نهَى عن بيعِ الثمرةِ حتَّى تزهُوَ (¬٢). قيلَ لأنسٍ: وما زَهْوُهَا؟ قالَ: "بِحَمَارٍ وَبِصَفَارٍ" (¬٣). (وَ) صلاحُ (الْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الْحُلْوِ) أي: أنْ يصفوَ لونُه، ويظهرَ ماؤُه، وتذهبَ عُفُوصتُه (¬٤) منَ الحلاوةِ (¬٥)؛ لقولِ أنسٍ: "نهَى النبيُّ ﷺ عنْ بيعِ العنبِ حتَّى يَسْوَدَّ". رواهُ أحمد (¬٦). (وَ) صلاحُ (بَقِيةِ الْفَوَاكِهِ) - كرمَّانٍ، ومِشْمِشٍ، وخَوخٍ، وجَوزٍ، وبطيخٍ -، بأنْ يَـ (ــطِيبَ أَكلُهَا، وَ) بِـ (ــظُهُورِ نُضْجهَا) (¬٧)؛ لأنهُ ﵊ نهَى عن بيع الثمرةِ حتى تَطِيبَ. متفق عليهِ (¬٨). (وَ) صلاحُ (مَا يَظْهَرُ فَما بَعْدَ فَمٍ (¬٩) - كَالْقِثاءِ (¬١٠)، وَالْخِيَارِ -)