Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 481

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب السلم) والتصرف في الدين

ولا يصحُّ اعتياضٌ عنِ السلمِ (¬١)، ولا بيعُه (¬٢)، ولا بيعُ رأسِ مالِه الموجودِ بعدَ فسخِ عقدٍ، إذا كانَ قبلَ قبضِه، ولو لمن هوَ عليهِ (¬٣). ولا تصحُّ حوالةٌ به، ولا عليهِ (¬٤)؛ لما وردَ من نهيِهِ ﷺ عنْ بيعِ الطعامِ قبلَ قبضِه (¬٥)، ولأنهُ مبيعٌ لم يدخلْ في ضمانِه، فلم يجُزْ بيعُه قبلَ قبضِه؛ كالمكيل، ولحديثِ: "مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ" (¬٦).

تتمةٌ: تصحُّ الإقالةُ في سلمٍ، وفي بعضِه (¬٧). ومن لهُ سلمٌ، وعليهِ سلمٌ من جنسِه، فقالَ لغريمِه: اقبضْه لنفسِكَ، لم يصحَّ (¬٨)؛ لأنهُ حوالةٌ بهِ. ويصحُّ إن قالَ: اقبضْه لِي، ثمَّ لكَ (¬٩). وتصحُّ هبةُ كلِّ دينٍ لمدينٍ فقطْ (¬١٠)؛ لأنهُ إسقاطٌ، فهُوَ ممتنعٌ لغيرِ مَن هوَ عليهِ. ويصحُّ بيعُ دينٍ مستقرٍّ، من ثمنٍ وقرضٍ، وأجرةٍ استوفَى نفعَها، ونحوِه، لمدينٍ فقطْ (¬١١)، بشرطِ قبضِ عوضِه قبلَ التفرق منَ المجلسِ (¬١٢). وعدمُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 481 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.