Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 496

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)
  4. (فصل)

معسرًا (¬١)، نصًّا (¬٢)؛ لأنه مبنيٌّ على السرايةِ والتغليب. لكنْ يحرُمُ العتقُ بلَا إذنِ المرتهنِ (¬٣)؛ لإبطالِه حقَّه من عينِ الرهنِ. (وَعَلَيهِ) أَي: على الراهنِ الموسر، أو المعسرِ إذا أيسرَ (¬٤) (قِيمَةُ) الر (هـ) ـن (مَكَانَهُ، تَكُونُ رَهْنًا) عوضًا عنِ الرهنِ (¬٥). ولراهنٍ انتفاعٌ برهنٍ بإذنِ مرتهنٍ (¬٦)، ولهُ وطءُ أمتِه المرهونةِ إذا شرطَ وطئَها، أو بإذنِ مرتهنٍ (¬٧). فإنْ لم يكنْ إذنٌ ولَا (¬٨) شرطٌ، حرُمَ ذلكَ منهُ (¬٩).

(وَكَسْبُ الرَّهْنِ) إذَا حصلَ فيهِ كسبٌ، (وَ) كذَا (نَمَاؤُهُ) [المتصلُ والمنفصلُ، كالسِّمَن، وتعلمِ الصنعة، والولد، والصوف، ونحوِه، وأرشُ جنايةٍ، (رَهْنٌ) (¬١٠). وإن وطئَ راهنٌ مرهونَةً بغيرِ إذنِ مرتهنٍ، ولمْ تحبلْ فعليهِ أرشُ بكارةٍ فقط (¬١١)، فإن بانت حاملًا منه … (¬١٢)]. (وَهُوَ) أي: الرهنُ (أَمَانَةٌ بِيَدِ المُرْتَهِنِ) (¬١٣) أو بيدِ مَن اتفقَا على إبقائِه عندَ جائزِ التصرفِ (¬١٤)، ولو كانَ قبلَ عقدٍ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 496 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.