قالَ: بعتكَهُ بها، فقالَ: بلْ رهنتَنيهِ بها، حلفَ كلٌّ منهمَا على نفيِ ما ادُّعِيَ … (¬١)، ويأخذُ راهنٌ رهنَه، … (¬٢) الألفُ بلا رهنٍ (¬٣). وإنْ أرسلَ زيدٌ عمرًا برهنٍ؛ ليرهنَه عندَ بكرٍ، فرهنَه على عشرينَ، وأقبضَها لهُ، فأنكرَ زيدٌ - ربُّ الرهنِ - قبضَ العشرينَ، وقالَ: ما أرسلتُه ليرهنَه إلا علَى عشرةٍ؛ فإن صدَّقَ عمروٌ - الرسولُ - بكرًا (¬٤) على قبضِ العشرينَ، قُبلَ قولُ زيدٍ - الراهنِ - بيمينِه: أنهُ ما أرسلَه إلا ليرهنَه على عشرةٍ، ولم يقبِضْ سواهَا (¬٥). فإنْ حلفَ برِئ منَ العشرةِ الثانية، ويغرمُها الرسولُ للمرتهِنِ (¬٦). وإن صدَّقَ عمروٌ - الرسولُ - زيدًا - الراهنَ - حلفَ عمروٌ الرسولُ أنهُ ما رهنَه إلا بعشرةٍ، ولا قبضَ إلا عشرةً (¬٧). ولا يمينَ على راهنٍ (¬٨)؛ لأن الدعوَى على غيرِهِ. وبحلفِ عمروٍ برئَا معًا (¬٩)، وإن نكلَ عمروٌ غرِمَ العشرةَ المختلفَ فيهَا، ولا يرجعُ بها على أحدٍ (¬١٠). وإن عدمَ الرسولَ أو تعذرَ … (¬١١) نحوِ أسرٍ أو مرضٍ، حلفَ الراهنُ أنه ما أذنَ لهُ في رهنِه إلا بعشرةٍ، ولا قبضَ أكثرَ منهَا (¬١٢). ويبقَى الرهنُ بهَا (¬١٣).
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 500
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 500 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.