Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 499

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)
  4. (فصل)

لمصلحتِه (¬١). ولهُ الرجوعُ فيما أصرفَه على ذلكَ إن نوى الرجوعَ، وإلا فمتبرعٌ (¬٢).

(وَإِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّينِ) المؤجل، (وَكَانَ (¬٣) قَدْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ عِنْدَ الْحُلُولِ) أي: حلولِ الأجل، إن كانَ مؤجلًا، (وَإِلَّا فَـ) ـيكونُ (الرَّهْنُ لَهُ) أي: للمرتهنِ (¬٤)، (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) (¬٥)؛ لفسادِه، (بَلْ يَلْزَمُ) المدينَ (الْوَفَاءُ) أي: وفاءُ دينِه، (أَوْ) أنَّ الراهنَ (يَأْذَنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيع الرَّهْن، أَوْ) أنَّ الراهنَ (يَبِيعُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِيُوَفِّيهِ) منهُ (حَقَّهُ) (¬٦). (فَإنْ أَبَى) الراهنُ وفاءَ الدين، أو الإذنَ للمرتهنِ في بيعِه، أو أبى أن يبيعَه هوَ بنفسِه، (حَبَسَـ) ـهُ الحاكمُ، (أَوْ عَزَّرَ) هُ على ذلكَ (¬٧). (فَإِذَا أَصَرَّ) بعدَ الحبسِ والتعزيرِ (بَاعَهُ الحَاكِمُ) قهرًا عليه، ووفَّى ربَّ الدينِ (¬٨) حقَّهُ من ثمنِهِ (¬٩). وحكمُ الغائبِ حكمُ الممتنعِ منَ الوفاءِ؛ فيبيعُ الحاكمُ عليهِ الرهنَ، ويوفي منهُ (¬١٠)؛ لأنَّ لهُ النظرَ في حالِ الغائبِ. كما قطعَ بهِ في "التنقيحِ" (¬١١).

فائدةٌ: لو قالَ مشترٍ: رهنتُكَ عبديَ الذي بيدِكَ بألفٍ، فقالَ: بلْ بعتنِيهِ بها، أو

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 499 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.