شيءٍ، فقضَى بعضَ الدينِ الذي عليه، وقعَ القضاءُ عما نواهُ قاضٍ لدينهِ (¬١)؛ لأنَّ التعيينَ لهُ، فينصرفُ إليه، ويقبلُ قولُه في نيتِهِ (¬٢)؛ لأنها لا تعلمُ إلا منهُ. وكذا حكمُ من أسقطَ عن مدينِه بعضَ دينِه، فيكونُ عما نواهُ (¬٣). فإن أطلقَ قاضٍ، أو مسقطٌ، صرفَه إلى أيهِما شاءَ (¬٤)؛ لملكِه ذلكَ. وإن رُهِنَ رهنٌ عندَ اثنين، فوُفِّي أحدُهما، انفكَّ نصيبُه (¬٥). وكذَا لو رهنَاه اثنانِ فوفَّاهُ أحدُهما (¬٦).
تتمةٌ: لا يمنعُ الراهنُ من إصلاحِ الرهن، ودفعِ الفسادِ والضررِ عنهُ، من سقيِ شجرٍ، وتلقيح، ومداواةٍ، وفصدٍ، وتشريطٍ (¬٧)، وبيطرةِ (¬٨) بهائمٍ (¬٩). ويمنعُ الراهنُ من قطعِ سلعةٍ (¬١٠) فيهَا خطرٌ (¬١١)؛ للخوفِ عليهِ من قطعِها. بخلًافِ ما لو كانَ به أكلةٌ فإنه يُخافُ من تركِها (¬١٢). ويمنعُ من ختانِه (¬١٣)، إلا معَ دينٍ مؤجلٍ يبرأُ المختونُ قبلَ حلولِ أجلِه، والزمانُ معتدلٌ لا يُخشَى عليه فيهِ (¬١٤). ولمرتهنٍ مداواةُ ماشيةٍ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 498 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.