Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 498

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)
  4. (فصل)

شيءٍ، فقضَى بعضَ الدينِ الذي عليه، وقعَ القضاءُ عما نواهُ قاضٍ لدينهِ (¬١)؛ لأنَّ التعيينَ لهُ، فينصرفُ إليه، ويقبلُ قولُه في نيتِهِ (¬٢)؛ لأنها لا تعلمُ إلا منهُ. وكذا حكمُ من أسقطَ عن مدينِه بعضَ دينِه، فيكونُ عما نواهُ (¬٣). فإن أطلقَ قاضٍ، أو مسقطٌ، صرفَه إلى أيهِما شاءَ (¬٤)؛ لملكِه ذلكَ. وإن رُهِنَ رهنٌ عندَ اثنين، فوُفِّي أحدُهما، انفكَّ نصيبُه (¬٥). وكذَا لو رهنَاه اثنانِ فوفَّاهُ أحدُهما (¬٦).

تتمةٌ: لا يمنعُ الراهنُ من إصلاحِ الرهن، ودفعِ الفسادِ والضررِ عنهُ، من سقيِ شجرٍ، وتلقيح، ومداواةٍ، وفصدٍ، وتشريطٍ (¬٧)، وبيطرةِ (¬٨) بهائمٍ (¬٩). ويمنعُ الراهنُ من قطعِ سلعةٍ (¬١٠) فيهَا خطرٌ (¬١١)؛ للخوفِ عليهِ من قطعِها. بخلًافِ ما لو كانَ به أكلةٌ فإنه يُخافُ من تركِها (¬١٢). ويمنعُ من ختانِه (¬١٣)، إلا معَ دينٍ مؤجلٍ يبرأُ المختونُ قبلَ حلولِ أجلِه، والزمانُ معتدلٌ لا يُخشَى عليه فيهِ (¬١٤). ولمرتهنٍ مداواةُ ماشيةٍ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 498 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.