Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 502

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)
  4. (فصل)

شيخُنا: "وليسَ كذلِكَ" (¬١)؛ لما تقررَ ذكرُه.

وإذا رهنَ أرضًا، أو دارًا، أو بستانًا، أو طاحونًا، تبعَه في الرهنِ ما يتبعُ المبيعَ في البيع، من شجرٍ وغيرِه (¬٢). وما لا يتبعُ في البيعِ فلا يتبعُ في الرهنِ (¬٣). وإذَا أذنَ الراهنُ للمرتهنِ في بيعِ الرهن، وعيَّنَ له نقدًا، تعينَ (¬٤)، وإلَّا فيبيعُ بنقدِ البلدِ (¬٥). فإن كانَ بالبلدِ نقودٌ، باعَ بأغلبِها رواجًا (¬٦). فإنْ تساوَتْ باعَ بجنسِ الدينِ (¬٧). فإنْ لم يكنْ في البلدِ جنسُ الدينِ باعَ بما يراهُ أصلحَ (¬٨).

(فَصْلٌ)

(وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبُ) الدابةِ (الـ) ـمَـ (ـرْهُـ) ـو (نَـ) ـة، (وَ) لهُ (حَلْبُ) الحيوانِ المر (ـهـ) ـون، ولو أمةٍ مرضعة بأنْ يسترضعَ بقدرِ نفقتِها (¬٩). (بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) (¬١٠)، نصًّا (¬١١)، متحريًا للعدلِ (¬١٢) (بِلَا إِذْنِ الرَّاهِن، وَلَوْ) كانَ (حَاضِرًا) (¬١٣) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ"

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 502 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.