Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 503

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)
  4. (فصل)

رواه البخاري (¬١). فإنْ فضلَ منَ اللبنِ شيءٌ بعدَ النفقة، باعهُ المأذونُ لهُ، من مرتهنٍ أو غيرِه (¬٢). وإنْ لمْ يؤذنْ فيهِ باعهُ حاكمٌ (¬٣). وإنْ لمْ يفِ الركوبُ أو اللبنُ بالنفقةِ رجعَ المرتهنُ على الراهنِ بالزائد، إن نوَى الرجوعَ (¬٤). وإنْ لمْ ينوِ كانَ متبرعًا، [و] (¬٥) لم يرجعْ بهِ (¬٦). وأمَّا غيرُ المركوبِ والمحلوب، فلا يجوزُ أن ينفقَ على العبدِ والأمةِ ويستخدمَهما بقدرِ النفقةِ (¬٧)، إلَّا إذا كانَ بإذنِ المالكِ.

(وَلَهُ) أي: للمرتهنِ (الِانْتِفَاعُ بِهِ) أي: بالرهنِ (مَجَّانًا) أي: منْ غيرِ عوضٍ (بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) (¬٨)، وله أيضًا أن يستأجرَه، وأن يستعيرَه منَ الراهن، ولا يخرجُ بذلكَ عنِ الرهنِ (¬٩)؛ لاستدامةِ القبضِ بيدِه، خلافًا للقاضي (¬١٠). (لَكِنْ يَصِيرُ) الرهنُ (مَضْمُونًا عَلَيهِ بِالِانْتِفَاعِ)، مجانًا كانَ، أو (¬١١) بعاريتِه (¬١٢)؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 503 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.