رواه البخاري (¬١). فإنْ فضلَ منَ اللبنِ شيءٌ بعدَ النفقة، باعهُ المأذونُ لهُ، من مرتهنٍ أو غيرِه (¬٢). وإنْ لمْ يؤذنْ فيهِ باعهُ حاكمٌ (¬٣). وإنْ لمْ يفِ الركوبُ أو اللبنُ بالنفقةِ رجعَ المرتهنُ على الراهنِ بالزائد، إن نوَى الرجوعَ (¬٤). وإنْ لمْ ينوِ كانَ متبرعًا، [و] (¬٥) لم يرجعْ بهِ (¬٦). وأمَّا غيرُ المركوبِ والمحلوب، فلا يجوزُ أن ينفقَ على العبدِ والأمةِ ويستخدمَهما بقدرِ النفقةِ (¬٧)، إلَّا إذا كانَ بإذنِ المالكِ.
(وَلَهُ) أي: للمرتهنِ (الِانْتِفَاعُ بِهِ) أي: بالرهنِ (مَجَّانًا) أي: منْ غيرِ عوضٍ (بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) (¬٨)، وله أيضًا أن يستأجرَه، وأن يستعيرَه منَ الراهن، ولا يخرجُ بذلكَ عنِ الرهنِ (¬٩)؛ لاستدامةِ القبضِ بيدِه، خلافًا للقاضي (¬١٠). (لَكِنْ يَصِيرُ) الرهنُ (مَضْمُونًا عَلَيهِ بِالِانْتِفَاعِ)، مجانًا كانَ، أو (¬١١) بعاريتِه (¬١٢)؛ لأنَّ