حاكمٍ (¬١). ولَا يستوفِي المرتهنُ حقَّهُ من ثمنِ الرهنِ المبتاعِ (¬٢)، نصًّا (¬٣). وظاهرُه: ولو عجزَ عن إذنِ الحاكمِ (¬٤). وهوَ أحدُ وجهَينِ أطلقَهما في "الفروعِ" (¬٥). قالَ في تصحيحِ الفروعِ: "والصَّوابُ: أنَّ الحاكمَ إذا عُدمَ يجوزُ له أخذُ قدرِ حقِّه من ثمنِه" (¬٦). وعنِ الإمامِ: بلى، أي: لهُ أخذُ حقِّه من ثمنِه (¬٧). ولو باعَها الحاكمُ ووفَّاه جازَ (¬٨). وكذا حكمُ غصوبٍ وعوارٍ ونحوِها، بقيَت في يدِ من هيَ بيدِه، إذا أيِسَ أربابَها، فيدفعُها للحاكم، أو يبيعُها، ويتصدقُ بثمنِها، بشرطِ ضمانِها لأربابِها (¬٩).
تتمة: إن جنَى قنٌّ مرهون، تعلقَ الأرشُ برقبتِه (¬١٠). فإن استغرقَه خُيِّرَ سيدُه بينَ فدائِه بالأقلِّ منَ الأرش، أو من قيمتِه (¬١١). وإن لم يستغرقْ أرشُ الجنايةِ رقبةَ القنِّ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 507 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.