Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)
  4. (فصل)

فرعٌ: وكذَا حكمُ النفقةِ على وديعةٍ، وعاريةٍ، وجِمالٍ، وبغالٍ، وحميرٍ، إذا ذهبَ صاحبُها وتركَها في يد مُكتَرٍ، وأنفقَ عليهَا، يرجعُ إذا كانَ بنيةِ الرجوع، وإلا فمتبرعٌ (¬١). فإن عمَّرَ المرتهنُ ما انهدمَ من دارٍ مرهونةٍ بغيرِ إذنِ الراهن، ولو لتعذرِه، لمْ يرجعْ على الراهنِ به، ولو نوَى الرجوعَ (¬٢). لكن لهُ أن يأخذَ أعيانَ آلتِه التي بناهَا (¬٣)؛ لأنها عينُ مالِه، ولم تخرجْ عن ملكِه. وكذا مستأجرٌ، ومستعيرٌ ووديعٌ (¬٤).

فرعٌ: للمرتهنِ بيعُ رهنٍ جهلَ ربَّه إن أَيِسَ من معرفتِه، وتصدقَ بثمنِه، بشرطِ ضمانِه لربِّه أو لورثتِه (¬٥). إذا عرفَهم خيرَهُم بينَ الإجزاء، أو يغرمُ لهمْ (¬٦). قالَ في "الاختياراتِ": "ولَيسَ لصاحبِه - إذا عُرِفَ - ردُّ المعَاوضَةِ؛ لثبوتِ الوِلَايةِ علَيهَا شرعًا" انتهى (¬٧). وظاهرُ كلامِه: بيعُه، ولو بلا إذنٍ. وهوَ مقتضَى كلامِ الحارثِ (¬٨) (¬٩)، وقدمَ في الرعايةِ الكبرى: ليسَ لهُ بيعُه بلا إذنِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 506 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.