Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 510

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)

(بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ)

الضمانُ مشتقٌ من الضمِّ (¬١). ورُدَّ: بأنَّ لامَ الكلمةِ في الضمِّ ميمٌ، وفي الضمانِ نونٌ. وأجيبَ: بأنهُ من الاشتقاقِ الأكبرِ (¬٢)، وهو المشاركةُ في أكثرِ الأصول، معَ ملاحظةِ المعنَى. وقالَ القاضي: "مشتقٌ منَ التَّضمِينِ؛ لأنَّ ذمةَ الضامنِ تتضمنُ الحقَّ" (¬٣). وقالَ ابن عقيل: "منَ الضِّمْن، فذمَّةُ الضامنِ في ضمنِ ذمةِ المضمونِ عنهُ؛ لأنهُ زيادةٌ وثيقةٌ" (¬٤). وهو جائزٌ إجماعًا (¬٥)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. قالَ ابنُ عباسٍ: "الزعيمُ: الكفيلُ" (¬٦)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 510 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.