ولقولِه ﵊: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" رواهُ الترمذي (¬١). وشرعًا: "التِزامُ مَن يصِحُّ تبرعُهُ، ولَو مفلسٌ (¬٢) "؛ لالتزامِه في ذمتِهِ؛ لأنَّ الحجرَ عليهِ في مالِه، "أو قنٌّ، أو مكاتبٌ بإذنِ سيدِهمَا" (¬٣)؛ لأنَّ الحجرَ عليهما لحقِّه، فبإذنِه ينفكُّ الحجرُ؛ كسائرِ تصرفاتِهما. ويؤخذُ ما ضمنَه قنٌّ بإذنِ سيدِه من سيدِه (¬٤)؛ لتعلقِه بذمتِه. والالتزامُ بـ"ما يجبُ على آخرَ" - من ثمنٍ، وقرضٍ، وقيمةِ متلفٍ - (¬٥)، "معَ بقاءِ ما وجبَ على مضمونٍ عنهُ" (¬٦)، فلا يسقطُ ذلكَ عنهُ بالضمانِ (¬٧)؛ لحديثِ: "نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ" (¬٨)، وقولِه في حديثِ أبِي قتادةَ: "الْآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتُهُ" حينَ أخبرَه بقضاءِ دينِ صاحبِه (¬٩). ومَا ضمنَه مريضٌ في مرضِ موتٍ