Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)

فلانٍ، ففعلَ، لزمَ المباشرَ دونَ الَامرِ (¬١). ويصحُّ ضمانُ الأخرسِ بإشارةٍ مفهومةٍ (¬٢). ولا يثبتُ ضمانُ الأخرسِ بكتابتِه منفردةً عنْ إشارتِه المفهومةِ في خصوصِ ذلكَ (¬٣). ومَن لا تُفهمُ إشارتُه فلا يصحُّ ضمانُه، وفِي حكمِ الضمانِ سائرُ تصرفاتِه، فلا يصحُّ إلا بإشارةٍ مفهومةٍ منهُ (¬٤). ولا يعتبرُ لصحةِ الضمانِ رضا المضمونِ لهُ (¬٥)؛ لأنَّ أبَا قتادةَ ضمنَ الميتَ بغيرِ رضَا المضمونِ لهُ، وأقرهُ الشارعُ ﷺ. ولا يعتبرُ أيضًا رضَا المضمونِ عنهُ (¬٦)؛ لحديثِ أبي قتادةَ، ولأنهُ لو قضَى الدينَ عنهُ بغيرِ إذنِه ولا رضَاهُ صحَّ، فكذَا إذا ضمنَ عنهُ. ولَا يعتبرُ أيضًا للضامِن أن يعرفَ المضمونَ لهُ، والمضمونَ عنهُ (¬٧)؛ لأنهُ لا يعتبرُ رضاهُما، فكذَا معرفتُهما. ولا يعتبرُ أيضًا كونُ الحقِّ معلومًا للضامنِ (¬٨)، ولا كونُه واجبًا، حيثُ يكونُ مآلُه إلى العلمِ والوجوب، فيصحُّ مَا لم يجبْ إذا آلَ إلى الوجوبِ (¬٩)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، فدلتِ الآيةُ على ضمانِ حِملِ البعير، معَ أنهُ لم يكنْ وجبَ؛ فيصحُّ إنْ قالَ: ضمنتُ لكَ ما تداينُه، وما تقومُ عليهِ البينةُ، وما يتعينُ عليهِ (¬١٠) - وهذهِ منَ الأمثلةِ المجهولةِ -. ومنهُ: ضمانُ ما يلزمُ التجارَ في الأسواق، من دينٍ، وما يقبضُه من عينٍ مضمونةٍ (¬١١). واختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ صحةَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 513 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.