(وَيَحرُمُ التَّصَرُّفُ بذَلِكَ) أي: كمَا ذكر (فِي مُلْكِ غَيرِه، أَوْ) في (هَوَاءِ) غيرِ (هِ)، (أَوْ) في (دَرْبِ غَيرِ نَافِذٍ)، أو بفتحِ باب في ظهرِ دارٍ في الدرب لأجلِ الاستطراقِ (¬٦)، (إِلَّا بَإِذْنِ) مالكِه، إن كانَ في ملكِ غيرِه، أو بإذنِ (أَهْلِهِ) أي: أهلِ الدربِ (¬٧). ويجوزُ فتحُه لغيرِ استطراقٍ، كَلِضوءٍ، ونحوِه (¬٨). ويجوزُ فتحُه بغيرِ إذنٍ، إذا كانَ في دربٍ نافذٍ، ولو لاستطراقٍ (¬٩)؛ لأنَّ الحقَّ فيهِ لجميعِ المسلمينَ، وهو منهمْ. ويجوزُ الصلحُ بعوضٍ على إخراجِ دُكانٍ، ودَكةٍ، وجَناحٍ، وسَابَاطٍ، وفتحِ بابٍ في ملكِ غيره، أو هوائِه، إذا كانَ بإذنِه (¬١٠)، بشرطِ أن يكونَ ما
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 549 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.