(مَعَ شَرِيكِهِ) (¬١)، كما يجبرُ على نقضِه معهُ عندَ خوفِ سقوطِه (¬٢)، (في المُلْكِ وَالْوَقْفِ) (¬٣). فإن أبَى الشريكُ، أخَذَ الحاكمُ من مالِه، إن كانَ نقدًا، أو باعَ من عُروضِه، وأنفقَ بقدرِ حصتِه (¬٤). فإن تعذرَ، اقترضَ الحاكمُ عليهِ (¬٥). فإن بنَى الشريكُ بإذنِ شريكِه، أو بإذنِ الحاكم، أو بدونِ إذنِهما، بنيةِ الرجوع، رجعَ بما أصرفَه على قدرِ حصتِه (¬٦). وإن بناهُ لنفسِه بآلتِه، فهوَ بينهُما (¬٧). وإن بنَاه بآلةٍ من عندِه، فهو لهُ خاصةً (¬٨). فإن أرادَ نقضَه، فلهُ ذلكَ (¬٩)، إلا أن يدفعَ إليهِ شريكُه نصفَ قيمتِه، فلا يكونُ له نقضُه (¬١٠). ولو أرادَ غيرُ البانِي نقضَه، أو إجبارَ بانيهِ على نقضِه، لم يكنْ لهُ ذلكَ (¬١١).
(وَإِنْ هَدَمَ الشَّرِيكُ) ما كانَ بينهُما شركةً منَ (البِنَاءِ) مِن غيرِ إذنِ شريكِه، (وَكانَ) البناءُ (مَخُوفَ سُقُوطِهِ) أي: آيلٌ إلى السقوط، (فَلَا شَيءٍ عَلَيهِ) لشريكِه فيما هدمَهُ (¬١٢)، لما فيهِ منَ المصلحةِ. قالَ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع": "قياسُ ما سبقَ - أي: في رجوعِ الشريكِ بما عمَّرَه على شريكِهِ - يرجعُ - يعني: على
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 551 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.