عَلَيهِ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ" (¬١)؛ لأنهُ لا يلزمُه أداؤُه قبلَ حلولِه. (لَكِنْ لَوْ أَرَادَ) المديونُ (سَفَرًا) وأطلقَه الأكثرُ (¬٢)، وقيدَه الموفقُ، والشارحُ، وجماعةٌ: إذا كانَ (طَوِيلًا) (¬٣)، قال في "الإنصافِ": "ولعلَّه أولَى" (¬٤). - والطويلُ: ما كانَ فوقَ مسافةِ القصرِ -، (فَلِغَرِيمِهِ) أي: لربِّ الدينِ (مَنْعُهُ) منَ السفرِ (حَتَّى يُوَثِّقَهُ بِرَهْنٍ يُحْرِزُ) الدينَ - أي: يفِي بهِ - (أَوْ) يوثقَه بِـ (ـكَفِيلٍ مَلِيءٍ) أي: قادرٍ على وفاءِ الدينِ (¬٥)؛ [لأنَّ في تأخيرِه ضرر (¬٦) علَى ربِّ الدين، وقدومُه منَ السفرِ عندَ حلول حقِّه غيرُ متيقَّنٍ، ولا ظاهرٌ]. وهذَا السفرُ إذا كانَ غيرَ سفرِ جهادٍ متعينٍ لاستنفارِ الإمامِ لهُ، ونحوِه، فلا يمتنعُ منَ السفرِ لهُ (¬٧). فلو أرادَ المدينُ وضامنُه معًا السفرَ، فللغريمِ منعُهما، أو منعُ أيِّهما شاءَ (¬٨). وإنْ أرادَ المدينُ سفرًا، وهو عاجزٌ عن وفاءِ
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 555
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 555 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.