Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

عقودٍ (¬١)، (وَطَلَاقِ) زوجةٍ، (وَرَجْعَتِـ) ـــها، (وَكِتَابَةِ) رقيقٍ، (وَتَدْبِيرِ) هِ (¬٢)، (وَصُلْحٍ) (¬٣)؛ لأنه عقدٌ على مالٍ، أشبهَ البيعَ، (وَتَفْرِقَةِ صَدَقَةٍ، وَنَذْرٍ، وَكَفَّارَةٍ) (¬٤)، وإقرارٍ (¬٥)، - وصفتُه: أن يقولَ: (وكَّلْتُكَ) (¬٦) في إقرارٍ، لا: أقرَّ عنِّي؛ فإنه لم يكنْ وكالةً. قاله المجدُ (¬٧). ولا بدَّ من تعيينِ الموكَّلِ ما يقِرُّ به وكيلُه عنه، وإلَّا رجعَ الوكيلُ إلى الموكِّلِ في تفسيرِه (¬٨) -، وعتقٍ، وإبراءٍ، ولو لأنفسِهما، كأن يقولَ سيدٌ لقنِّه: أعتِقْ نفسَكَ (¬٩)، وحوالةٍ، ورهنٍ، وضمانٍ، وكفالةٍ، وشركةٍ، ووديعةٍ، ومساقاةٍ، وإيقافٍ، وقسمةٍ، ووقفٍ، وإجارةٍ، ونحوِها (¬١٠)، (وَ) كـ (ـــفِعْلِ حَجٍّ وَ) فعلِ (عُمْرَةٍ) (¬١١)، وركعاتِ طوافٍ تدخلُ تبعًا لهما (¬١٢). أو فعلٍ، كقبضٍ، وإقباضٍ (¬١٣). وجوازُها بالإجماعِ (¬١٤)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا﴾ [التوبة: ٦٠]

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 591 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.