Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 590

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

(بَابُ الوَكَالَةِ)

- بفتحِ الواوِ وكسرهَا -: اسمُ مصدرٍ بمعنى التوكيلِ (¬١). (وَهِيَ) أي: الوكالةُ لغةً: التفويضُ، يقالُ: وكَّلْتُ أمرِي إلى الله تعَالَى، أي: فوضتُه إليه، واكتفيتُ بهِ (¬٢). وتطلقُ ويرادُ بها: الحفظُ، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٧]. ومنهُ: "حسبُنَا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ"، أي: الحفيظُ (¬٣) (¬٤). وشرعًا (¬٥): (اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)، فيَما وَكَّلَ فيه، (مِثْلَهُ) أي: جائزَ التصرفِ (¬٦) (فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ) مِن حقوقِ الله تعالَى، وحقوقِ الآدميِّينَ (¬٧)، (كَعَقْدِ) بيع، أو نكاحٍ، ونحوِه؛ لأنه ﷺ وكَّلَ في الشراءِ والنكاحِ (¬٨)، وألحقَ بهما سائرُ العقود، (وَفَسْخِ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 590 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.