وطيبُ النفسِ بهِ. (إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ) الزوجُ زوجتَه، أو ربُّ البيتِ للمتصرفِ فيه، منَ الصدقةِ مطلقًا (¬١). (أَوْ يَكُونَ) الزوجُ أو ربُّ البيتِ (بَخِيلًا)، فيُشَكُّ في رضَاه، (فَيَحْرُمُ) الصدقةُ في شيءٍ مِن مالِه بغيرِ إذنِه (¬٢). ويحرمُ على الزوجِ الصدقةُ بطعامِ المرأةِ بغيرِ إذنِها (¬٣)؛ لأنَّ العادةَ لم تجرِ بهِ.
تتمةٌ: ومنِ اشترَى مِن قنٍّ شيئًا، فوجدَ به عيبًا، فأرادَ ردَّه، (فـ) (¬٤) ـــقالَ القنُّ: أنَا غيرُ مأذونٍ لِي في التجارة، لم يقبلْ قولُه، ولو صدقَه سيدُه على عدمِ الإذنِ (¬٥)؛ لأنه يدَّعي فسادَ العقد، والخصمُ يدَّعي صحتَه.
* * *