Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

أو خياطٍ، وهوَ أظهرُ؛ كالقبولِ" (¬١). ويصحُّ قبولُ وكالةٍ بكلِّ قولٍ أو فعلٍ دلَّ عليهِ (¬٢)؛ لأنَّ وكلاءَه ﵊ لم ينقَلْ عنهم سوَى امتثالِ أوامرِه الشريفة، ولأنهُ إذنٌ في التصرف، فجازَ قبولُه بالفعلِ؛ كأكلِ الطعامِ. ولو كانَ القبولُ متراخيًا؛ فلو بلغَ أنَّ زيدًا وكَّلَه في بيعِ كذَا منذُ سنةٍ، فقبِلَ، أو باعهُ مِن غيرِ قولٍ (¬٣)؛ (¬٤)، ولأنَّ الإذنَ قائمٌ مستمرٌ، ما لمْ يرجِعْ عنهُ. وكذَا كلُّ عقدٍ جائزٍ - كشركةٍ -، ومساقاةٍ (¬٥)؛ لأنه كالوكالةِ.

(وَشُرِطَ) لوكالةٍ (تَعْيِينُ الْوَكِيلِ) كأنْ يقولَ: وكلْتُ فلانًا كذَا في كذا (¬٦). فلا يصحُّ وكلْتُ أحدَ هذينَ (¬٧). وَ (لَا) يشترطُ لصحةِ التصرفِ (عِلْمُهُ) أي: الوكيلِ (بِهَا) أي: بالوكالةِ (¬٨)؛ فلو باعَ عبدًا على أنهُ فضوليٌّ، فظهرَ أنَّ سيدَه وكلَه في بيعِه قبْلَهُ، صحَّ (¬٩). وللوكيلِ التصرفُ فيما وُكِّلَ فيه بخبرِ مَن ظنَّ صدقَه في أنهُ موكَّلٌ فيه، ويضمنُ إن أنكرَ زيدٌ الوكالةَ (¬١٠). وإنْ أبَى وكيلٌ قبولَ وكالةٍ، فكعزلِه نفسَه (¬١١). ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها (¬١٢). ولا يصحُّ وكالةٌ في بيعِ ما

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 593 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.