سيملكُه، أو في طلاقِ من يتزوجُها (¬١)؛ لأنَّ الموكِّلَ لا يملكُه حين التوكيلِ. ويصحُّ: إن ملَكْتُ فلَانًا فقدْ وكلتُكَ في عتقِه؛ لأنه يصحُّ تعليقُه على ملكِه، بخلافِ: إن تزوجْتُ فلانةً فقَدْ وكلْتُكَ في طلاقِها (¬٢). وتصحُّ وكالةُ المميَّزِ بإذنِ وليِّه في كلَّ تصرفٍ لا يعتبرُ له البلوغُ (¬٣)؛ كتصرفِه بإذنِ وليِّه.
ولو أذنَ لشخصٍ بالتصدقِ عنهُ، لم يجُزْ لهُ أن يأخذَ منه لنفسِه، إذا كانَ مِن أهلِ الصدقة، ولا شيئًا لأجلِ العملِ (¬٤). "وفي دفعِه لولدِه، أو والدِه، وجهانِ: أوْلَاهُما (¬٥): جوازُه (¬٦) ". قالَه في "المغنِي" (¬٧). وكذَا لا يصحُّ بيعُ الوكيلِ لابنِه، أو لأبيه، أو لمكاتبِه، أو لزوجتِه، أو لسائرِ مَن تُرَدُّ شهادتُه (¬٨)؛ للتهمةِ في ذلكَ. وكذَا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 594 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1241)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.