Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 594

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

سيملكُه، أو في طلاقِ من يتزوجُها (¬١)؛ لأنَّ الموكِّلَ لا يملكُه حين التوكيلِ. ويصحُّ: إن ملَكْتُ فلَانًا فقدْ وكلتُكَ في عتقِه؛ لأنه يصحُّ تعليقُه على ملكِه، بخلافِ: إن تزوجْتُ فلانةً فقَدْ وكلْتُكَ في طلاقِها (¬٢). وتصحُّ وكالةُ المميَّزِ بإذنِ وليِّه في كلَّ تصرفٍ لا يعتبرُ له البلوغُ (¬٣)؛ كتصرفِه بإذنِ وليِّه.

ولو أذنَ لشخصٍ بالتصدقِ عنهُ، لم يجُزْ لهُ أن يأخذَ منه لنفسِه، إذا كانَ مِن أهلِ الصدقة، ولا شيئًا لأجلِ العملِ (¬٤). "وفي دفعِه لولدِه، أو والدِه، وجهانِ: أوْلَاهُما (¬٥): جوازُه (¬٦) ". قالَه في "المغنِي" (¬٧). وكذَا لا يصحُّ بيعُ الوكيلِ لابنِه، أو لأبيه، أو لمكاتبِه، أو لزوجتِه، أو لسائرِ مَن تُرَدُّ شهادتُه (¬٨)؛ للتهمةِ في ذلكَ. وكذَا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 594 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.