Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 595

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

حاكمٌ، وأمينُه، ووصيٌّ، وناظرُ وقفٍ، فلا يبيعُ مِن مالِ الوقف، ولا يشترِي منهُ لنفسِه، ولا لِمن ذُكِرَ (¬١). وأما إجارتُه، فقالَ الهمامُ ابنُ عبدِ الهادِي (¬٢) في كتابِه "جمعِ الجوامعِ" (¬٣): "إِن كانَ الوقفُ علَى نفسِ الناظر، فإجارتُه لولدِه صحيحةٌ، بلا نزاعٍ. وإن كانَ الوقفُ على غيرِه، ففيهِ ترددٌ يحتملُ أوجهًا، منها: الصحةُ، وحكمَ بهِ جماعةٌ من قضاةِ مذهبِنا، منهُم: العلامةُ البرهانُ ابنُ مفلحٍ (¬٤). وثانِي (¬٥): تصحُّ بأجرةَ المثلِ فقطْ. والثالثُ: لا تصحُّ مطلقًا، وهوَ الذي أفتَى بهِ بعضُ إخوانِنا. والمختارُ مِن ذلكَ: الثاني" (¬٦). انتهَى كلامُه ملخصًا. وقَدْ أفتَى بعدَه علماءُ المذهبِ بعدمِ الصحةِ (¬٧). والصومُ المنذورُ ونحوُه الذي يُفعلُ عنِ الميت، إنما هوَ أداءٌ لما وجبَ عليهِ لِما أمرَ الشرعُ به، وليسَ هوَ بوكالةٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 595 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.