Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 596

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

(وَتَصِحُّ) الوكالةُ (فِي بَيعِ مَالِهِ كُلِّهِ) (¬١)؛ لأنهُ يعرفُ مالَه، فيقلُّ الغررُ. (أَوْ) في بيعِ (مَا شَاءَ مِنْ) مالِـ (ـــِه) (¬٢). (وَ) تصحُّ الوكالةُ (بِالمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا)، أو بعضِها (¬٣). (وَ) تصحُّ الوكالةُ (بِالإبْرَاءِ مِنْهَا) أي: مِن حقوقِه (كُلِّهَا، أَوْ) بالإبراءِ مِـ (ـــمَّا شَاءَ مِنْهَا) أي: مِن الحقوقِ (¬٤). (وَلَا تَصِحُّ) الوكالةُ بـ) (إِنْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ فِي كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ) (¬٥)، (وَتُسَمَّى) هذِه: الوكالةُ (المُفَوَّضَةُ). ذكرَه الأزَجِي (¬٦) باتفاقِ الأصحابِ (¬٧). وكذَا لو قالَ: وكلتُكَ في كلِّ شيءٍ، أو في كلِّ تصرفٍ يجوزُ لي، أو في كلِّ ما ليَ التصرفُ فيهِ (¬٨)؛ لأنهُ يدخلُ فيهِ كلُّ شيءٍ، مِن هبةِ مالِه، وطلاقِ نسائِه، وإعتاقِ أرقائِه، فيعظمُ الغررُ والضررُ، ولأنَّ التوكلَ لا بدَّ أن يكونَ في تصرفٍ معلومٍ. قالَ في "المبدعِ": "ومِثلُه: وكلْتُكَ في شراءِ ما شئتَ مِن المتاعِ الفلانِي" (¬٩). ومَن قالَ للوكيلِ: اشتَرِ مَا شئتَ، أو عبدًا بما شئْتَ، لم يصحَّ، ما لم يعيَّنِ النوعَ، وقدرَ الثمنِ (¬١٠). ولَا تصحُّ الوكالةُ في ظهارٍ (¬١١)؛ لأنه قولٌ منكرٌ، ولا في لعانٍ، ويمينٍ، ونذرٍ، وإيلاءٍ، وقَسامةٍ (¬١٢)؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 596 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.