الأقسام … ] (¬١) (طهور) أي: مطهر (وهو) أي: الماء (الباقي على خلقته) أي: صفته التي خلق عليها حقيـ[ـقـ]ـة (¬٢)؛ وهو الذي لا يطرأ عليه شيء، أو حكمًا؛ وهو الذي يطرأ عليه، لكن لا يسلبه الطهورية؛ كالمتغير بطول المكث، والطحلب (¬٣)، ونحوه (¬٤).
(وهو) أي: الماء الطهور (أربعة أنواع):
أحدها: الـ (ـماء) الذي (يحرم) أي: لا يجوز (استعماله، ولا يرفع الحدث، وي زيل الخبث؛ وهو) الـ (ـماء) المغصوب، أو ثمنه (ليس) بـ (صباح) وكذا المُسَبَّل، لا يرفع الحدث (¬٥).
الثاني: (و) هو بقية الـ (ـماء) الذي (يرفع حدث الأنثى، لا) يرفع حدث (الرجل البالغ، و) لا حدث (الخنثى؛ وهو ما) كان دون القلتين، الذي (خلت به المرأة المكلفة) ولو كافرة، حيث لم يشاهدها أحد (لطهارة كاملة عن حدث) (¬٦) لنهي النبي ﷺ: "أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه أبو داود (¬٧). وهو أمر تعبدي؛ لامتثال أمر الشارع، ولكن لم يعقل معناه؛ لأنه لا يظهر وجهه، لا أنه الذي لا وجه له؛ لأن لكل حكم وجهًا (¬٨). وأما الخبث، فيزيله (¬٩)، وأيضًا يرفع