حدث المرأة، والصبي (¬١). والرجل إذا لم يجد غيره، استعمله، وتيمم (¬٢).
الثالث: (و) هو (ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه) وأما مع الحاجة، فلا يكره (وهو ماء بئر بمقبرة) (¬٣) لما كرهه الإمام. قاله في "الفروع" في الأطعمة (¬٤).
(و) يكره أيضًا استعمال (ما اشتد حره، أو) اشتد (برده) لعدم كمال الطهارة به (¬٥) (أو سخن) الماء (بنجاسة) (¬٦) ما لم يتحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء، فإنه ينجس به. ذكره في "شرح المقنع" (¬٧)؛ لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب (¬٨) (أو سخن) الماء (بـ) ـشيء (مغصوب) (¬٩).
(و) يكره أيضًا استعمال قليل ما (استعمل في طهارة لم تجب) كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والأغسال المستحبة (¬١٠)؛ للخلاف في سلبه الطهورية (¬١١).
(و) يكره أيضًا ما استعمل (في غسل كافر) لأن (ا) (¬١٢) لكافر ليس له نية (¬١٣).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 138 (SanadKitab #30058, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.