Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 604

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)
  4. فصل

دينارًا، أو اشترَى شاةً تساوِي دينارًا بأقلَّ منهُ، صحَّ الشراءُ، وكانَ الزائدُ للموكِّلِ (¬١)؛ لحديثِ عُروةَ بنِ الجَعْدِ (¬٢): "أنَّ النبيَّ ﷺ بعَثَ معَهُ بدينارٍ يشترِي لهُ بهَا أضحيةً - وقالَ مرةً: أو شاةً -، فاشترَى لهُ اثْنَتَين، فباعَ واحدةً بدِينارٍ، وأتَاهُ بالأخرَى، فدعَا لهُ بالبركة، فكانَ لوِ اشترَى الترَابَ لرَبِحَ فيهِ" (¬٣). وفي روايةٍ: "قالَ: هذَا دينارُكُم، وهذِه شاتُكمْ. قالَ: "كيفَ صَنَعْتَ"؟ فذكرَه. رواهُ أحمد (¬٤). وكذَا لو اشترَى شاتين، كلَّ واحدةٍ تساوي دينارًا (¬٥).

ولو قالَ موكلٌ لوكيلِه: بعْ هذَا الثوبَ ونحوَه بعشرةٍ، فما زادَ فلَكَ، صحَّ (¬٦)، نصًّا (¬٧). وإذَا قالَ ربُّ دينٍ لمدينِه: اشترِ لي بدَينِي، أو بما عليكَ طعامًا ونحوَه، لم يصحَّ؛ لأنهُ لم يملِكْهُ، إلا أن يقبضَه (¬٨). وليسَ للوكيلِ شراءُ معيبٍ (¬٩). وللوكيلِ والموكِّلِ ردُّه (¬١٠). فإن رضيَ الموكِّلُ به معيبًا، لم يملكِ الوكيلُ ردَّةً (¬١١). (وَ) إن

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 604 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.