Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 603

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)
  4. فصل

ولا الإبراءُ (¬١)، إلا إنْ صرحَ الموكِّلُ به للوكيلِ (¬٢). وإن وكَّلَ اثنان، [فـ] (¬٣) ـــليسَ لأحدِهما التصرفُ دونَ الآخرِ (¬٤).

فائدةٌ: الوكيلُ في الضبطِ مثلُ مَن وكَّلَ رجلًا في كتابةِ ما لَه، وما عليه، كأهلِ الديوانِ. وهوَ أولَى بالقبولِ مِن وكيلِ التصرفِ؛ لأنهُ مؤتمَنٌ على نفسِ الأخبارِ بما له وبما عليه. ونظيرُه: كُتَّابُ الأموال، وكُتَّابُ السلطان، بما على بيتِ المال، وسائرُ أهلِ الديوانِ بما على جهاتِهم مِنَ الحقوق، من ناظرِ الوقف، وعاملِ الصدقة، والخراج، ونحوِ ذلكَ، فإن هؤلاءِ لا يخرجونَ عن وكالةٍ أو ولايةٍ. ذكره في الاختيارات (¬٥).

فَصلٌ

(وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِأَنْقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْل، أَوْ) بأنقصَ (عَمَّا قَدَّرَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ، أَوِ اشْتَرَى) الوكيلُ (بأَزْيَدَ) مِن ثمنِ المثل، (أَوِ) اشترَى (بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ، صَحَّ) البيعُ والشراءِ (¬٦)؛ لأنَّ مَن صحَّ بيعُه بثمنِ المثل، صحَّ بيعُه بدونِه، وبأزيدَ منهُ؛ كالمريضِ. (وَضَمِنَ فِي الْبَيعِ) الذي باعَه (كُلَّ النَّقْصِ) عنْ ثمنِ المثل، أو عنِ المقدرِ لهُ. (وَ) ضمنَ (فِي الشِّرَاءِ) الذِي اشترَاهُ (كُلَّ الزَّائِدِ) عنْ ثمنِ المثل، أو عنِ المقدرِ لهُ (¬٧). وكذَا وصيٌّ، وناظرُ وقفٍ، إذا باعَ بدونِ ثمنِ المثل، أو اشترَى بأكثرَ منهُ. ذكرَه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ (¬٨). وكذَا إنْ أجَّرَه بدونِ أجرةِ المثلِ (¬٩). وإن قالَ: اشتَرِ لي شاةً بدينارٍ، فاشترَى به شاتَين، تساوِي إحداهُما

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 603 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.