Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 602

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)
  4. (فصل)

"الشرح": لا تبطلُ بردةِ الموكِّلِ فيما لهُ التصرفُ فيهِ (¬١). (وَ) تبطلُ الوكالةُ أيضًا (¬٢) إذا (¬٣) (بتَدْبِيرِهِ) قنًّا، (أَوْ بكِتَابَتِهِ قِنًّا وُكِّلَ فِي عِتْقِهِ) (¬٤). (وَ) تبطلُ الوكالةُ أيضًا (بِوَطْءِ) الموكِّلِ زوجتَـ (ـــهُ) الذي (¬٥) (وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا) (¬٦)؛ لأنهُ دليلُ رجوعه. لا بقبلتِه، ومباشرتِه دونَ الفرجِ (¬٧). (وَ) تبطلُ الوكالةُ (بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوْعِ مِنْ أَحَدِهِمَا)، مِن قولٍ أو فعلٍ (¬٨). وتبطلُ الوكالةُ وغيرُهَا بتلفِ العينِ (¬٩).

(وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ مُوَكَّلِه، وَبِعَزْلِهِ) لهُ (¬١٠)، (وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ) الوكيلُ بعزلِ نفسِه (¬١١). (وَيَكُونُ مَا بِيَدِهِ) أي: بيدِ الوكيلِ (بَعْدَ الْعَزْلِ أَمَانَةٌ)، فلا يضمنُه إذا تلفَ بغيرِ تعدٍّ، ولا تفريطٍ، حيثُ لم يتصرفْ (¬١٢). وأما ما تلفَ بتصرفِه، فيضمنُه (¬١٣). ويصحُّ توكيلُ الكافرِ فيما يصحُّ تصرفُه فيهِ (¬١٤). ولا يصحُّ إقرارُ الوكيلِ على موكلِه بغيرِ ما وُكِّلَ فيه، لا عندَ حاكمٍ، ولا عندَ غيرِه (¬١٥)، ولا الصلحُ عنهُ،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 602 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.