Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 607

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)
  4. فصل

الظاهرِ؛ لعدمِ خفائِه؛ لأنهُ لا تتعذرُ البينةُ عليه، ويقبلُ قولُه فيما تلفَ، بعدَ إقامةِ البينة، بيمينِه في تلفِ العينِ بسببِ الحادثِ الظاهرِ (¬١)؛ لتعذرِ إقامةِ البينةِ على تلفِها به، كمَا لو تلفَت بسببٍ خفيٍّ، فيقبلُ قولُه بيمينِه، من غيرِ إقامةِ بينةٍ (¬٢).

(وَ) يصدَّقُ الوكيلُ أيضًا بيمينِه، في (أَنَّهُ) أي: الموكِّلَ (أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيعِ مُؤَجَّلًا، أَوْ) في أنهُ أذِنَ له في البيعِ (بِغَيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) إذا أنكرَ الموكلُ ذلكَ (¬٣). (وَإِنِ ادَّعَى) وكيلٌ (الرَّدَّ) فيمَا هو موكَّلٌ فيهِ (لِوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ بجعلٍ، أو بغير جعلٍ، لمْ يقبلْ قولُه (¬٤)؛ لأنهم لم يأتمنُوه. وكذَا لو ادَّعى الوكيلُ ردَّه إلى غيرِ مَن ائتمنَه، ولو بإذنِ الموكِّلِ (¬٥)؛ لأنهُ لا بدَّ مِن إقامةِ الوكيلِ بينةً تشهدُ لهُ في دفعِه إذا أنكرَه. وكذَا لم يقبلْ قولُ ورثةِ وكيلٍ في دفعٍ لموكِّلٍ (¬٦)؛ لأنهُ لمْ يأتمنْهم. وكذَا لو (ا) دَّعَى (وَ) كِيلٌ الردَّ (لَهُ) أي: للموكل، وهو حيٌّ، (وَكَانَ) الوكيلُ (بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ) قولُه بيمينِه، ولا بدَّ من بينةٍ (¬٧).

(وَمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ) لإنسانٍ، (فَادَّعَى إِنْسَانٌ) آخرُ (أَنَّهُ وَكِيلٌ) عن (رَبِّهِ) أي: ربِّ الحقِّ (فِي قَبْضِ) الحقِّ منْـ (ـــهُ، فَصَدَّقَهُ) المدينُ على أنه وكيلٌ، (لَمْ يَلْزَمْهُ) أي: المدينَ (دَفْعُ) مَا عليـ (ـــهِ إِلَيهِ) أي: إلى مَن ادَّعى الوكالةَ (¬٨). (وَإِنِ ادَّعَى مَوْتَهُ) أي: موتَ ربِّ الدين، (وَأَنَّهُ وَارِثُهُ)، فإنْ صدقَهُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 607 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.