الظاهرِ؛ لعدمِ خفائِه؛ لأنهُ لا تتعذرُ البينةُ عليه، ويقبلُ قولُه فيما تلفَ، بعدَ إقامةِ البينة، بيمينِه في تلفِ العينِ بسببِ الحادثِ الظاهرِ (¬١)؛ لتعذرِ إقامةِ البينةِ على تلفِها به، كمَا لو تلفَت بسببٍ خفيٍّ، فيقبلُ قولُه بيمينِه، من غيرِ إقامةِ بينةٍ (¬٢).
(وَ) يصدَّقُ الوكيلُ أيضًا بيمينِه، في (أَنَّهُ) أي: الموكِّلَ (أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيعِ مُؤَجَّلًا، أَوْ) في أنهُ أذِنَ له في البيعِ (بِغَيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) إذا أنكرَ الموكلُ ذلكَ (¬٣). (وَإِنِ ادَّعَى) وكيلٌ (الرَّدَّ) فيمَا هو موكَّلٌ فيهِ (لِوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ بجعلٍ، أو بغير جعلٍ، لمْ يقبلْ قولُه (¬٤)؛ لأنهم لم يأتمنُوه. وكذَا لو ادَّعى الوكيلُ ردَّه إلى غيرِ مَن ائتمنَه، ولو بإذنِ الموكِّلِ (¬٥)؛ لأنهُ لا بدَّ مِن إقامةِ الوكيلِ بينةً تشهدُ لهُ في دفعِه إذا أنكرَه. وكذَا لم يقبلْ قولُ ورثةِ وكيلٍ في دفعٍ لموكِّلٍ (¬٦)؛ لأنهُ لمْ يأتمنْهم. وكذَا لو (ا) دَّعَى (وَ) كِيلٌ الردَّ (لَهُ) أي: للموكل، وهو حيٌّ، (وَكَانَ) الوكيلُ (بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ) قولُه بيمينِه، ولا بدَّ من بينةٍ (¬٧).
(وَمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ) لإنسانٍ، (فَادَّعَى إِنْسَانٌ) آخرُ (أَنَّهُ وَكِيلٌ) عن (رَبِّهِ) أي: ربِّ الحقِّ (فِي قَبْضِ) الحقِّ منْـ (ـــهُ، فَصَدَّقَهُ) المدينُ على أنه وكيلٌ، (لَمْ يَلْزَمْهُ) أي: المدينَ (دَفْعُ) مَا عليـ (ـــهِ إِلَيهِ) أي: إلى مَن ادَّعى الوكالةَ (¬٨). (وَإِنِ ادَّعَى مَوْتَهُ) أي: موتَ ربِّ الدين، (وَأَنَّهُ وَارِثُهُ)، فإنْ صدقَهُ