(فإن زال تغير) الماء منـ (ـه بنفسه، عاد) أي: رجع (إلى طهوريته) فيرفع الحدث، ويزيل الخبث (¬١).
(ومن) الماء (الطاهر) أيضًا (ما كان قليلًا، واستعمل في رفع) الـ (ـحدث (¬٢)، أو انغمست فيه) أي: في الماء القليل (كل) أي: جميع (يد المسلم) غير الكافر (المكلف) غير البالغ، والمجنون (النائم ليلًا) غير النائم نهارًا (نومًا) كثيرًا (ينقض الوضوء) لا يسيرًا، من قائم، أو جالس (قبل غسلها) أي: اليد (ثلالًا) (¬٣) لحديث:. "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا" (¬٤) (بنية، وتسمية، وذلك) أي: المذكور من التسمية، وغسل اليد (واجب) (¬٥) وأما النية، فشرط فيه (¬٦)، وتسقط التسمية سهوًا (¬٧) قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "قلت: وجهلًا. وأما النية فهي شرط في غسل اليدين" (¬٨).
القسم (الثالث) من أقسام الماء: (نجس) النجس لغةً: ما يستقذره ذو طبع سليم (¬٩). وعرفًا: كل عين حرم تناولها لذاتها، لا لحرمتها - كصيد الحرم، وكالطيب، ونحوه للمحرم - ولا لضررها - كالسميات للبدن، والبنج، ونحوه للعقل (¬١٠). والنجاسة قسمان: قسم نجاسته عين، فلا يطهر بحال. وقسم حكمي، وهو الطارئ على محل طاهر، يطهر بتطهيره (¬١١).
(يحرم استعماله) أي: استعمال الماء النجس (إلا لضرورة) كـ (ــلـ]ــــــقمة (¬١٢)