Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب ... ]
  4. [أقسام الماء]

الحمام، ورخصوا فيه (¬١). قال في "المبدع": "الرخصة تشتمل الموقودة بالطاهر والنجس" (¬٢).

(و) لا يكره استعمال الماء (المسخن بالشمس (¬٣)، و) لا يكره استعمال الماء (المتغير بطول المكث) أي: بطول الإقامة في مقره (أو) بتغير الماء (بـ) ـمرور (الريح) عليه (من نحو ميتة) بجانبه (أو بما) أي: بشيء (يشق صون) أي: احتراز (الماء عنه، كـ) ـالـ (طحلب، وورق) الـ (ـشجر) إذا سقط بنفسه (ما لم يوضع) ذلك قصدًا، فيصير بتغيره طاهرًا (¬٤).

القسم (الثاني) من أقسام الماء: الـ (ـطاهر) غير المطهر (يجوز استعماله في) شرب، وطبخ، وعجن، ونحوه (غير رفع الحدث، وزوال الخبث) (¬٥) لأنه لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث (¬٦) (وهو) أي: الطاهر: (ما تغير كثيرٌ من لونه، أو طعمه، أو ريحه بـ) ـمخالطة (شيء طاهر) مطبوخ فيه، أو لا؛ كبَاقِلّاء (¬٧)، وحمص، وزعفران، ولبن، ونحوه (¬٨). لا يسير من أحد هذه الأوصاف، فإنه لا يضر (¬٩). وأما اليسير من الأوصاف الثلاث، فيضر (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 140 (SanadKitab #30058, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.