Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب) [الآنية]

أم سلمة رضي الله تعالى عنها (¬١) أن النبي ﷺ قال: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (¬٢). متفق عليهما. والجرجرة هي: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف (¬٣). وغير الأكل والشرب في معناهما؛ لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب، فلا يتقيد الحكم به.

(و) إلا (المموه بهما) أي: بالذهب والفضة؛ بأن يذاب أحدهما، ويلقى فيه إناء من نحاس ونحوه، فيكتسب منه لونه (¬٤)، فلا يجوز اتخاذه، ولا استعماله (¬٥). ويحرم أيضًا اتخاذ واستعمال آنية من عظم آدمي، أو جلده (¬٦).

(وتصح الطهارة بها) أي: بالآنية المحرمة، بأن يغترف الماء بها، ومنها بالاغتراف، وفيها إذا كان الماء قلتين في إناء يسعهما، وإليها بأن يجعل الإناء مصبًا لفضل طهارته. وكذا المُطَعَّم (¬٧)، والمطلي (¬٨)، والمُكْفَت (¬٩)، ونحوه منهما (¬١٠) (و) تصح الطهارة أيضًا (بالإناء المغصوب) (¬١١).

(ويباح) اتخاذ واستعمال (إناء ضبب (¬١٢) بضبة) بشرط كونها (يسيرة من

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 146 (SanadKitab #30058, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.