أم سلمة رضي الله تعالى عنها (¬١) أن النبي ﷺ قال: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (¬٢). متفق عليهما. والجرجرة هي: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف (¬٣). وغير الأكل والشرب في معناهما؛ لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب، فلا يتقيد الحكم به.
(و) إلا (المموه بهما) أي: بالذهب والفضة؛ بأن يذاب أحدهما، ويلقى فيه إناء من نحاس ونحوه، فيكتسب منه لونه (¬٤)، فلا يجوز اتخاذه، ولا استعماله (¬٥). ويحرم أيضًا اتخاذ واستعمال آنية من عظم آدمي، أو جلده (¬٦).
(وتصح الطهارة بها) أي: بالآنية المحرمة، بأن يغترف الماء بها، ومنها بالاغتراف، وفيها إذا كان الماء قلتين في إناء يسعهما، وإليها بأن يجعل الإناء مصبًا لفضل طهارته. وكذا المُطَعَّم (¬٧)، والمطلي (¬٨)، والمُكْفَت (¬٩)، ونحوه منهما (¬١٠) (و) تصح الطهارة أيضًا (بالإناء المغصوب) (¬١١).
(ويباح) اتخاذ واستعمال (إناء ضبب (¬١٢) بضبة) بشرط كونها (يسيرة من
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 146 (SanadKitab #30058, hlm. urut 134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.