Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 147

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب) [الآنية]

فضة) لا من ذهب، فيحرم. ويشترط أيضا أن تكون الضبة (لغير زينة) بل لحاجة دعت إليها (¬١)؛ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: "أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب (¬٢) سلسلة من فضة" رواه البخاري (¬٣).

(وآنية الكفار، وثياب) الكفار جميعـ (ـهم، طاهرة) ولو وليت الثياب عوراتهم، إن جهل حالها (¬٤).

(ولا ينجس شيء بالشك، ما لم تعلم) أي: تتحقق (نجاسته) (¬٥).

(وعظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وحافرها، وعصبها، وجلدها، نجس (¬٦). ولا يطهر) جلد الميتة (بالدباغ) (¬٧) (¬٨) لحديث ابن عمر، وأبيه، وعائشة رضي الله تعالى عنهم، عن النبي ﷺ أنه كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬٩)، ولا عصب" رواه أحمد (¬١٠).

وعن الإمام: أنها تطهر بالدباغ، إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 147 (SanadKitab #30058, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.