Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 148

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب) [الآنية]

والأول أصح (¬١). ولا يطهر جلد غير مأكول بالذبح، كلحمه (¬٢).

(والشعر، والصوف، والريش، طاهر، إذا كان) ذلك (من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة؛ كالهر، والفأر) (¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. وأما أصول ذلك، فنجسة؛ لأنه من أجزاء الميتة (¬٤). وما أبين من حي، فكميتته (¬٥).

(و) يـ (ـسن) السُّنَّة في اللغة: الطريقة (¬٦). وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب … (¬٧) (¬٨) على أقواله ﷺ، وأفعاله، وتقريراته (¬٩).

(تغطية الآنية) أي: الأوعية (وإيكاء) أي: ربط فم (¬١٠) (الأسقية) (¬١١) جمع سقاء؛ وهو جلد السخلة (¬١٢) إذا أجذع يكون للماء واللبن (¬١٣)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي الإناء، ونوكي السقاء" رواه أبو داود (¬١٤). وأيضًا يسن إغلاق الباب، وإطفاء المصباح (¬١٥).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 148 (SanadKitab #30058, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.