كزجاج، ونحوه (¬١). ويجزئه الاستجمار بعده بالحجر، ونحوه؛ لأنه غير معصية (¬٢).
(فالإنقاء) الذي يحصل (بالحجر، ونحوه) كالخرق، والخشب: إزالة العين، بحيث (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء) (¬٣).
(ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) (¬٤) لما رواه مسلم، عن سلمان رضي الله تعالى عنه (¬٥)، أنه قال: "نهانا - يعني: النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" (¬٦). ويجزئ بحجر واحد له ثلاث شعب (¬٧) (¬٨)؛ لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: "إذا تغوط أحدكم فليمسح (¬٩) ثلاث مرات" رواه أحمد (¬١٠)، وهو يفسر حديث مسلم المذكور؛ لأن المقصود تكرار المسح، لا الممسوح به، والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب، وكذا لو مسح ذكره في ثلاث (¬١١) مواضع من شجرة، ونحوها (¬١٢) (تعم كل مسحة المحل) أي: الدبر، والصفحتين (¬١٣) (¬١٤).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 150 (SanadKitab #30058, hlm. urut 138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.