Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الاستنجاء)

(والإنقاء) الذي يحصل (بالماء: عود خشونة المحل كما كان) قبل (¬١)، وذلك بعد الغسل سبعًا (¬٢)، كما في باب إزالة النجاسة (¬٣). فإن لم ينق، زاد؛ كي ينقى (¬٤). وسن قطعه على وتر (¬٥). والخشونة لا تأتي إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة، فيكفي عوده كما كان (¬٦) (وظنه) بالإنقاء (كاف) فلا يعتبر اليقين (¬٧).

(وسن الاستجمار بالحجر) أولًا (ثم) بعده (بالماء (¬٨)، فإن عكس) أي: استنجى، ثم استجمر (كره (¬٩)، ويجزئ أحدهما) أي: الماء، أو الحجر (¬١٠) (والماء) إذا اقتصر عليه (أفضل) من اقتصاره على الحجر (¬١١)، ولكن جمعهما أفضل.

(ويكره) في الفضاء، غير البنيان (استقبال القبلة، واستدبارها في الاستنجاء) أي: في حالة الاستنجاء (¬١٢)؛ تعظيمًا لها.

(ويحرم) الاستجمار (بروث) (¬١٣) مأكول، أو غير مأكول (وعظم) (¬١٤) للنهي عنهما في الحديث (¬١٥)؛ لأن النبي ﷺ علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 151 (SanadKitab #30058, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.