Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الوضوء)

عنه ﷺ "أنه توضأ مرتبًا، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬١)، أي: بمثله.

(و) السادس: (الموالاة) وهي أن لا يؤخر غسل أو مسح عضو أو بعضه حتى يجف الذي قبله، في زمن معتدل، أو قدره من غيره (¬٢). ويسقط الترتيب، والموالاة إذا كان مع غسل عن حدث أكبر؛ لاندراج الوضوء فيه؛ كاندراج العمرة في الحج (¬٣).

(وشروطه): جمع شرط، وهو لغةً: العلامة (¬٤). واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (¬٥). وهو عقلي: كالحياة للعلم، ولغوي: كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي: كالطهارة للصلاة (¬٦) (ثمانية):

أحدها: (انقطاع ما يوجبه) أي: ما يوجب الوضوء من نواقضه (¬٧).

(و) الثاني: (النية) (¬٨) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٩).

(و) الثالث: (الإسلام) (¬١٠) لأن الكافر لا نيَّة له.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 166 (SanadKitab #30058, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.