(و) الرابع: (العقل) (¬١) لأن المجنون لا نية له. ويُنوى عن المجنون، وعن الكافرة الكتابية الحائضة للوطء (¬٢).
(و) الخامس: (التمييز) (¬٣) لأنه أدنى من يعتبر فيه نية الصغير شرعًا.
(و) السادس: (الماء الطهور المباح) غير المغصوب (¬٤)، كما تقدم (¬٥).
(و) السابع: (إزالة مما يمنع وصول) الماء عن البشر (ة) (¬٦) من الأعضاء؛ من شمع، وعجين، ونحوه (¬٧).
(و) الثامن: (الاستنجاء) أو الاستجمار (¬٨).
فصل
(فالنيَّة هنا) أي: في الوضوء: (قصد رفع الحدث) بفعل الوضوء (أو قصد) استباحة (ما تجب له الطهارة؛ كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد) استباحة (ما تسن له؛ كقراءة) قرآن (وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، و) دفع (غضب، وكلام محرم (¬٩)، وجلوس بمسجد، وتدريس علم، وكل، فمتى نوى شيئًا من ذلك) أي: مما ذكر (ارتفع حدثه) (¬١٠) لأنه نوى طهارة شرعية.
(ولا يضر) في نيته (سبق لسانه بغير ما نوى) (¬١١) أي: بغير قصده، كمن أراد الوضوء نوى الصلاة، أو الظهر نوى الصبح أو العصر؛ لأن النية محلها القلب.