أحدها: (لبسهما بعد كمال الطهارة) (¬٢) ولو مسح فيها على حائل؛ كما لو توضأ وضوءًا كاملًا مسح فيه على عمامة أو جبيرة ونحوها، ثم لبس الخف، فله المسح عليه (¬٣)؛ لحديث المغيرة بن شعبة (¬٤) قال: "قلنا: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما [وهما] (¬٥) طاهرتان (¬٦) " رواه الحميدي (¬٧) (¬٨).
(بالماء) فلا يصح المسح إن لبسهما على طهارة بتيمم؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث. ولا يصح المسح أيضًا إن لبس خفًا برِجْل واحدة على طهارة، والأخرى بتيمم، أو أنه أحدث قبل تمام لبسهما (¬٩)، بحيث أنَّ الخفين أو أحدهما لم يصل لموضعه من القدم. وكذا حكم عمامة، ونحوها (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 175 (SanadKitab #30058, hlm. urut 163)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.