(و) الثاني: ((سترهما لمحل الفرض) فلو ظهر من الرِّجْل شيء، وجب الغَسل (¬١) ((ولو) كان ستر محل الفرض ((بربطهما) أو ينضم (¬٢) الخروق باللبس (¬٣).
(و) الثالث: ((إمكان المشي بهما عرفًا) ولو كان غير معتاد لبسه، أومانعًا لنفوذ الماء؛ كحديد، وخشب، وزجاج لم يصف البشرة، ولِبْد (¬٤). وأما الذي لم يمكن المشي به، لم يصح المسح عليه (¬٥).
(و) الرابع: ((ثبوتهما بـ) ـــأ (نفسهما) فإن لم يثبتا إلا بشدهما، لم يصح المسح عليهما (¬٦).
(و) الخامس: ((إباحتهما) مطلقًا، فلا يصح المسح على مغصوب، ولو لعذر (¬٧).
(و) السادس: ((طهارة عينهما) مطلقًا، فلا يصح على نجس، ولو لضرورة (¬٨).
(و) السابع: ((عدم وصفهما) أي: رؤية ((البشرة) منهما؛ لرقتهما، أو صفاءٍ بهما (¬٩).
تنبيه: إن نزع الخُفَّ الممسوح عليه، وكان تحته شيءٌ، لزم نزع ما تحته (¬١٠).
(فيمسح) على الخفين ((المقيم) ولو عاصيًا (و) كذا ((العاصي بسفره) كمن سافر لقطع طريق، أو قتل، ونحوه، يمسح كالمقيم (¬١١)؛ لأنه لا يستبيح بسفر