Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب مسح الخفين)

(و) الثاني: ((سترهما لمحل الفرض) فلو ظهر من الرِّجْل شيء، وجب الغَسل (¬١) ((ولو) كان ستر محل الفرض ((بربطهما) أو ينضم (¬٢) الخروق باللبس (¬٣).

(و) الثالث: ((إمكان المشي بهما عرفًا) ولو كان غير معتاد لبسه، أومانعًا لنفوذ الماء؛ كحديد، وخشب، وزجاج لم يصف البشرة، ولِبْد (¬٤). وأما الذي لم يمكن المشي به، لم يصح المسح عليه (¬٥).

(و) الرابع: ((ثبوتهما بـ) ـــأ (نفسهما) فإن لم يثبتا إلا بشدهما، لم يصح المسح عليهما (¬٦).

(و) الخامس: ((إباحتهما) مطلقًا، فلا يصح المسح على مغصوب، ولو لعذر (¬٧).

(و) السادس: ((طهارة عينهما) مطلقًا، فلا يصح على نجس، ولو لضرورة (¬٨).

(و) السابع: ((عدم وصفهما) أي: رؤية ((البشرة) منهما؛ لرقتهما، أو صفاءٍ بهما (¬٩).

تنبيه: إن نزع الخُفَّ الممسوح عليه، وكان تحته شيءٌ، لزم نزع ما تحته (¬١٠).

(فيمسح) على الخفين ((المقيم) ولو عاصيًا (و) كذا ((العاصي بسفره) كمن سافر لقطع طريق، أو قتل، ونحوه، يمسح كالمقيم (¬١١)؛ لأنه لا يستبيح بسفر

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 176 (SanadKitab #30058, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.