المعصية الرخصَ العاصي في سفر. كمن (¬١) حدث له في سفره شرب خمر، ونحوه، فيمسح مسح مسافر.
(مِن) أي: ابتداء مدة المسح تكون من حين (الحدث بعد اللبس) لا من حين اللبس (يومًا وليلة) (¬٢).
(و) يمسح (المسافر) من حين الحدث بعد اللبس (ثلاثة أيام بلياليهن (¬٣). فلو مسح) المسافر (في السفر، ثم أقام، أو) مسح (في الحضر، ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد) في هذه الصور (على مسح المقيم) يومًا وليلة (¬٤).
(ويجب مسح أكثر أعلى الخف) ونحوه. ولا يسن مسح جميع الخف. ويسن أن يمسح بأصابع يده من عند أصابع رجليه إلى ساقه (ولا يجزئ مسح أسفله، و) لا (عَقِبه) (¬٥) إن اقتصر عليهما (ولا يسن) ذلك (¬٦).
(ومتى حصل ما يوجب الغسل) من أحكام الجنابة (أو ظهر بعض محل الفرض) من خرق بالخف، أو خلع بعض القدم (أو انقضت المدة) أي: مدة المسح (بطل الوضوء) في الصور المذكورة (¬٧).
تنبيه:
الجورب: "غشاءٌ من صوف، يتَّخذ للدفأ". قاله الزركشي (¬٨) (¬٩). وقال صاحب
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 177 (SanadKitab #30058, hlm. urut 165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.